Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 497

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

مَا تَمْلِكُ بِقَوْلِهِ لَهَا " أَمْرُك بِيَدِك " فَلَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا " أَنْتِ طَالِقٌ " أَوْ " أَنْتِ مِنِّي طَالِقٌ " أَوْ " طَلَّقْتُك " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ. وَقِيلَ: يَقَعُ بِالنِّيَّةِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: صِفَةُ طَلَاقِهَا " طَلَّقْتُ نَفْسِي " أَوْ " أَنَا مِنْك طَالِقٌ " وَإِنْ قَالَتْ " أَنَا طَالِقٌ " لَمْ يَقَعْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ " فَإِنْ قَبِلُوهَا، فَوَاحِدَةٌ) . يَعْنِي: رَجْعِيَّةً. نَصَّ عَلَيْهِ (وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَيْءَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذِهِ الْمَشْهُورَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا. (وَعَنْهُ: إنْ قَبِلُوهَا: فَثَلَاثٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا: فَوَاحِدَةٌ) . يَعْنِي: رَجْعِيَّةً. قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَعَنْهُ: إنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا: فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَعِنْدَ الْقَاضِي: يَقَعُ مَا نَوَاهُ.

فَوَائِدُ:

الْأُولَى: تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ مِنْ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ. وَيَقَعُ أَقَلُّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي النِّيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَبِكُلِّ حَالٍ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ. فَتَقْدِيرُهُ، مَعَ النِّيَّةِ: أَنْتِ طَالِقٌ، إنْ رَضِيَ أَهْلُك، أَوْ رَضِيَ فُلَانٌ. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 497 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.