Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 8

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. إحْدَاهُمَا: تَطْلُقُ ثَلَاثًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالتَّصْحِيحِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّهَا أَظْهَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْأُخْرَى وَاحِدَةٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَقَالَ: عَلَيْهَا الْأَصْحَابُ، وَاخْتَارَهَا الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَقِيلَ: هِيَ أَصَحُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، فَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ " وَصَادَفَ قَوْلُهُ " ثَلَاثًا " مَوْتَهَا، أَوْ قَارَنَهُ: وَقَعَ وَاحِدَةً، وَعَلَى الْأُولَى ثَلَاثٌ، لِوُجُودِ الْمُفَسِّرِ فِي الْحَيَاةِ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا " أَوْ " طَالِقٌ الطَّلَاقَ " وَنَوَى ثَلَاثًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَقَعَ فِي الْأُولَى طَلْقَةً، كَذَا فِي الثَّانِيَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: بَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَوْقَعَ طَلْقَةً، ثُمَّ قَالَ " جَعَلْتهَا ثَلَاثًا " وَلَمْ يَنْوِ اسْتِئْنَافَ طَلَاقٍ بَعْدَهَا فَوَاحِدَةٌ، ذَكَرَهُ فِي الْمُوجِزِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَنَوَى ثَلَاثًا، لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 8 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.