Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 11

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

اخْتَارَهُ الْقَاضِي، ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، الثَّانِيَةُ: لَوْ نَوَى كَأَلْفٍ فِي صُعُوبَتِهَا، فَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحَكَمِ؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ. الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ إلَى مَكَّةَ " وَلَمْ يَنْوِ بُلُوغَهَا: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ، جَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْكَلَامُ عَلَى جِهَةٍ صَحِيحَةٍ، وَهُوَ إمَّا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَى: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ إلَى مَكَّةَ، أَوْ إذَا خَرَجْتِ إلَى مَكَّةَ، فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْأَوَّلِ: لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالدُّخُولِ إلَيْهَا، وَهَذَا أَوْلَى لِبَقَاءِ نَفْيِ النِّكَاحِ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي: كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ مَا لَوْ قَالَ " إنْ خَرَجْتِ إلَى الْعُرْسِ أَوْ إلَى الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَخَرَجَتْ إلَى ذَلِكَ تَقْصِدُهُ وَلَمْ تَصِلْ إلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَكَّةَ " طَلُقَتْ فِي الْحَالِ، وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَى شَهْرٍ ".

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدُّ الطَّلَاقِ، طَلُقَتْ وَاحِدَةً) ، هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ فِي آخِرِ الْمُجَلَّدِ التَّاسِعَ عَشَرَ: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ فِي " أَشَدِّ الطَّلَاقِ " كَ " أَقْبَحِ الطَّلَاقِ " يَقَعُ طَلْقَةً فِي الْحَيْضِ، أَوْ ثَلَاثًا عَلَى احْتِمَالِ وَجْهَيْنِ، وَقَالَ: كَيْفَ يُسَوَّى بَيْنَ أَشَدِّ الطَّلَاقِ وَأَهْوَنِ الطَّلَاقِ؟ . قَوْلُهُ (أَوْ أَغْلَظَهُ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ، أَوْ مِلْءَ الدُّنْيَا: طَلُقَتْ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا) ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 11 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.