Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 26

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، (وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ) وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ: الْإِطْلَاقُ، وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: الْأَصَحُّ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ وَاحِدَةً، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْبَنَّا، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ أَوْ طَالِقٌ وَطَالِقٌ: طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ) وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ " لَا نِزَاعَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا وَوُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ " لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَالْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ: تَبِينُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي الْأُولَى، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ، قَالَ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ: وَفِي بِنَاءِ ابْنِ أَبِي مُوسَى نَظَرٌ، بَلْ الْأَوْلَى فِي تَعْلِيلِ أَنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى: أَنَّهَا إنْشَاءٌ، وَالْإِنْشَاءَاتُ يَتَرَتَّبُ مَعْنَاهَا عَلَى ثُبُوتِ لَفْظِهَا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهُ أَنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْوَاوُ لِلتَّرْتِيبِ.

قَوْلُهُ (وَالْمُعَلَّقُ كَالْمُنَجَّزِ فِي هَذَا) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ أَوْ أَخَّرَهُ، أَوْ كَرَّرَهُ، فَلَوْ قَالَ " إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ طَالِقٌ، ثُمَّ طَالِقٌ " فَدَخَلَتْ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 26 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.