Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 30

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء في الطلاق

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ، أَوْ خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ اثْنَتَانِ، بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، قُلْت: لَوْ قِيلَ تَطْلُقُ ثَلَاثًا فِي قَوْلِهِ " خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا " وَإِنْ أَوْقَعْنَا فِي الْأُولَى طَلْقَتَيْنِ: لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ؛ لِأَنَّ لَنَا وَجْهًا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَعُودُ إلَّا إلَى مَا يَمْلِكُهُ، وَهُوَ هُنَا لَا يَمْلِكُ إلَّا ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ، وَقَدْ اسْتَثْنَاهَا، فَلَا يَصِحُّ، فَكَأَنَّهُ قَدْ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ كَقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا " بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَثْنَى اثْنَتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ: طَلُقَتْ ثَلَاثًا) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: تَطْلُقُ ثَلَاثًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْفُصُولِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً فَعَلَى وَجْهَيْنِ) مَبْنِيَّيْنِ عَلَى صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً، فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 30 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.