Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 35

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء في الطلاق

وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا نِيَّتُهُ قَبْلَ تَكْمِيلِ مَا أَلْحَقَهُ بِهِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، [وَقِيلَ: يَصِحُّ بَعْدَ تَكْمِيلِ مَا أَلْحَقَهُ بِهِ] قَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀، وَقَالَ: دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: لَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ النِّيَّةَ، وَبِالِاسْتِثْنَاءِ. انْتَهَى.

وَقِيلَ: مَحَلُّهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ تَوْجِيهًا مِنْ عِنْدِهِ، وَسَأَلَهُ أَبُو دَاوُد عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقِيلَ لَهُ " أَلَك امْرَأَةٌ سِوَى هَذِهِ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، فَسَكَتَ، فَقِيلَ: إلَّا فُلَانَةَ؟ قَالَ: إلَّا فُلَانَةَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْنِهَا " فَأَبَى أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ، وَيَأْتِي فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ: إذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 35 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.