Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 40

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمٍ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ الشَّهْرِ بِيَوْمَيْنِ: صَحَّ الْخُلْعُ وَبَطَلَ الطَّلَاقُ) وَهَذَا صَحِيحٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يُصَادِفْهَا إلَّا بَائِنًا، وَالْبَائِنُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَقَوْلُهُ (وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ: وَقَعَ الطَّلَاقُ دُونَ الْخُلْعِ) بِلَا خِلَافٍ عَلَيْهَا، لَكِنْ إذَا لَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ: تَرْجِعُ بِالْعِوَضِ. وَقَوْلُهُ (وَكَانَ كَالطَّلَاقِ بَائِنًا) احْتِرَازًا مِنْ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْخُلْعُ مُطْلَقًا، أَعْنِي قَبْلَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ، مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا. الثَّالِثَةُ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ " لَكِنْ لَا إرْثَ لِبَائِنٍ؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ، وَلَوْ قَالَ " إذَا مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ " لَمْ يَصِحَّ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ بَعْدَهُ، فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ لِمُضِيِّهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: تَطْلُقُ فِي جَزْءٍ يَلِيهِ مَوْتُهُ، كَقُبَيْلِ مَوْتِي. فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مَعَ مَوْتِي: لَمْ تَطْلُقْ) بِلَا نِزَاعٍ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، لَكِنْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: يَلْزَمُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ: الْوُقُوعُ هُنَا فِي قَوْلِهِ " مَعَ مَوْتِي " لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ مَعَ الْحُكْمِ بِالْبَيْنُونَةِ، فَإِيقَاعُهُ مَعَ سَبَبِ الْحُكْمِ أَوْلَى. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 40 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.