Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 47

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل

وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ، صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، قَالَ فِي الْوَجِيزِ: دُيِّنَ فِيهِ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إذَا قَالَ " غَدًا أَوْ يَوْمَ كَذَا " وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ: فَائِدَةٌ

مَا يَقُولُ الْفَقِيهُ أَيَّدَهُ اللَّ ... هـ وَمَا زَالَ عِنْدَهُ إحْسَانُ

فِي فَتًى عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَهْرٍ ... قَبْلَ مَا قَبْلَ قَبْلِهِ رَمَضَانُ

فِي هَذَا الْبَيْتِ ثَمَانِيَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: هَذَا. وَالثَّانِي: بَعْدَمَا بَعْدَ بَعْدِهِ. وَالثَّالِثُ: قَبْلَ مَا بَعْدَ بَعْدِهِ. وَالرَّابِعُ: بَعْدَمَا قَبْلَ قَبْلِهِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ مُتَقَابِلَةٌ. الْخَامِسُ: قَبْلَ مَا بَعْدَ قَبْلِهِ. السَّادِسُ: بَعْدَمَا قَبْلَ بَعْدِهِ. السَّابِعُ: بَعْدَمَا بَعْدَ قَبْلِهِ. الثَّامِنُ: قَبْلَ مَا قَبْلَ بَعْدِهِ. وَتَلْخِيصُهَا: أَنَّك إنَّ قَدَّمْتَ لَفْظَةَ " بَعْدَ " جَاءَ أَرْبَعَةٌ، أَحَدُهَا: أَنَّ كُلَّهَا بَعْدُ. الثَّانِي: بَعْدَانِ وَقَبْلُ. الثَّالِثُ: قَبْلَانِ وَبَعْدُ. الرَّابِعُ: بَعْدَانِ بَيْنَهُمَا قَبْلُ، وَإِنْ قَدَّمْتَ لَفْظَةَ " قَبْلُ " فَكَذَلِكَ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 47 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.