Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 55

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل

هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: هَذَا أَصَحُّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ بِطُلُوعِ فَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: طَلُقَتْ بِفَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَطْلُقُ بِغُرُوبِ شَمْسِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ) ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: إذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ، أَوْ أَوَّلِهِ " وَأَرَادَ أَحَدَهُمَا دُيِّنَ فِي الْأَظْهَرِ، وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ، وَقِيلَ: رِوَايَتَانِ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: الثَّلَاثُ اللَّيَالِي الْأُوَلُ تُسَمَّى غُرَرًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ: طَلُقَتْ إذَا مَضَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ) بِلَا نِزَاعٍ (وَيُكَمَّلُ الشَّهْرُ الَّذِي حَلَفَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ: يُكَمَّلُ الْكُلُّ بِالْعَدَدِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَعَنْهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ إلَى مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي " بَابِ الْإِجَارَةِ " عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِذَا آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرِ سَنَةٍ ". قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ: إذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ: طَلُقَتْ بِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ) ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 55 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.