Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 62

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

أَنْتِ طَالِقٌ " ثُمَّ قَالَ " أَرَدْت مِنْ وِثَاقٍ " أَوْ " أَنْ أَقُولَ: طَاهِرٌ فَسَبَقَ لِسَانِي " أَوْ " أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ ".

قَوْلُهُ (وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ سِتَّةٌ: إذْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَمَنْ، وَأَيُّ، وَكُلَّمَا) ، أَدَوَاتُ الشَّرْطِ سِتٌّ لَا غَيْرُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخُلْعِ أَنَّ قَوْلَهُ " أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ " أَوْ " عَلَى أَلْفٍ " أَوْ " بِأَلْفٍ " أَنَّ ذَلِكَ كَ " إنْ أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا " عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ هُنَاكَ. قَوْلُهُ (وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إلَّا " كُلَّمَا ") بِلَا نِزَاعٍ، وَفِي " مَتَى " وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ أَحَدُهُمَا: لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.

فَائِدَةٌ " مَنْ " وَ " أَيُّ " الْمُضَافَةُ إلَى الشَّخْصِ: يَقْتَضِيَانِ عُمُومَ ضَمِيرِهِمَا فَاعِلًا كَانَ أَوْ مَفْعُولًا. قَوْلُهُ (وَكُلُّهَا عَلَى التَّرَاخِي إذَا تَجَرَّدَتْ عَنْ لَمْ) ، وَكَذَا إذَا تَجَرَّدَتْ عَنْ نِيَّةِ الْفَوْرِيَّةِ أَيْضًا أَوْ قَرِينَةٍ، فَأَمَّا إذَا نَوَى الْفَوْرِيَّةَ أَوْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْفَوْرِيَّةِ: فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَلَوْ تَجَرَّدَتْ عَنْ " لَمْ "،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 62 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.