Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ التَّرْجِيعُ أَحَبُّ إلَيَّ. وَعَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ إلَى الْيَوْمِ. نَقَلَهَا حَنْبَلٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.

فَائِدَةٌ:

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ قُبَيْلَ الْأَذَانِ ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١] وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: لَا يُوصَلُ الْأَذَانُ بِذِكْرٍ قَبْلَهُ، خِلَافَ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعَوَامّ الْيَوْمَ. وَلَيْسَ مَوْطِنَ قُرْآنٍ. وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْ السَّلَفِ. فَهُوَ مُحْدَثٌ انْتَهَى.

وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ. يَقُولُ فِي آخِرِ دُعَاءِ الْقُنُوتِ ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الإسراء: ١١١] الْآيَةَ فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيُتَوَجَّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهَا قَبْلَ الْأَذَانِ.

قَوْلُهُ (وَالْإِقَامَةُ إحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً) . هُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الصِّفَةِ وَتَثْنِيَتِهَا

فَائِدَةٌ:

لَا يُشْرَعُ الْأَذَانُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، إلَّا لِنَفْسِهِ مَعَ عَجْزِهِ. . قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ فِي آخِرِ بَابِ الْإِحْرَامِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ رَجَّعَ فِي الْأَذَانِ، أَوْ ثَنَّى فِي الْإِقَامَةِ، فَلَا بَأْسَ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي تَرْجِيعُ الْأَذَانِ. وَعَنْهُ التَّرْجِيعُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ.

فَائِدَةٌ:

" التَّرْجِيعُ ": قَوْلُ الشَّهَادَتَيْنِ سِرًّا بَعْدَ التَّكْبِيرِ. ثُمَّ يَجْهَرُ بِهِمَا

. قَوْلُهُ (وَيَقُولُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ) لَا نِزَاعَ فِي اسْتِحْبَابِ قَوْلِ ذَلِكَ. وَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ يَجِبُ ذَلِكَ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 1، ص 413 (SanadKitab #21609, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.