Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 78

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلْقَةً، وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ: فَقَطَعَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَتَبِعَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ أَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَجْهًا، وَقِيلَ: تَطْلُقُ طَلْقَةً فَقَطْ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ قَوْلِهِ إنْ كُنْت حَامِلًا " " إنْ كَانَ حَمْلُك " لَمْ تَطْلُقْ إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِمَا، عَلَى الصَّحِيحِ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، مِنْهُمْ: الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، قَالَ الْأَصْحَابُ: لَا تَطْلُقُ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ حَمْلَهَا لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى، بَلْ بَعْضُهُ هَكَذَا وَبَعْضُهُ هَكَذَا. انْتَهَى. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ حَلَفَ: لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْ غَزْلِهَا. الثَّالِثَةُ: يَسْتَحِقُّ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى الْوَصِيَّةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَلَا يَسْتَحِقَّانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، بِأَنْ يَقُولَ فِي الْأُولَى " إنْ كُنْت حَامِلًا بِذِكْرٍ فَلَهُ مِائَةٌ، وَإِنْ كُنْت حَامِلًا بِأُنْثَى فَلَهَا مِائَتَانِ " فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى: اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ وَصِيَّتَهُ، وَيَقُولُ فِي الثَّانِيَةِ " إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرٌ فَلَهُ مِائَةٌ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهُ مِائَتَانِ " فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى: لَمْ يَسْتَحِقَّا شَيْئًا مِنْ الْوَصِيَّةِ.

قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْوِلَادَةِ (إذَا قَالَ: إنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ وَلَدْت أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا، ثُمَّ أُنْثَى: طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ) ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 78 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.