Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 91

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

فَإِنْ تَزَوَّجَ الْبَائِنَ، ثُمَّ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَحْدَهَا، فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: لَا تَطْلُقُ، وَتَطْلُقُ الْأُخْرَى طَلْقَةً، لِوُجُودِ الْحَلِفِ بِطَلَاقِهَا قَبْلَ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ، وَالْحَلِفُ بِطَلَاقِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ طَلَاقِهَا، فَكَمُلَ الشَّرْطُ فِي حَقِّ الْأُولَى، وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: تَطْلُقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً طَلْقَةً، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ.

فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ، فَقَالَ " إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ " ثُمَّ أَعَادَهُ: لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ " إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ " طَلُقَتْ عَمْرَةُ، فَإِنْ قَالَ بَعْدَ هَذَا " إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ " لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، فَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ " إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ " طَلُقَتْ حَفْصَةُ، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ.

قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْكَلَامِ (إذَا قَالَ: إنْ كَلَّمْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَحَقَّقَ ذَلِكَ، أَوْ زَجَرَهَا، فَقَالَ: تَنَحِّي، أَوْ اُسْكُتِي، أَوْ قَالَ: إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ: طَلُقَتْ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، فِي النَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَصَحَّحَهُ. قَوْلُهُ (وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالْكَلَامِ الْمُتَّصِلِ بِيَمِينِهِ، لِأَنَّ إتْيَانَهُ بِهِ يَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهِ الْكَلَامَ الْمُنْفَصِلَ عَنْهَا) ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، [وَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ إذَا قَالَ " إنْ كَلَّمْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَعَادَهُ "] .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 91 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.