Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 101

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَعَنْهُ: يَصِحُّ كَاخْتَارِي، وَأَمْرُك بِيَدِك. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت وَشَاءَ أَبُوك: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَشَاءَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ بِمَشِيئَةِ أَحَدِهِمَا، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ، قُلْتُ: هُوَ بَعِيدٌ، وَالْمَشِيئَةُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى التَّرَاخِي، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ، إنْ شَاءَ زَيْدٌ، فَشَاءَهُمَا " وَلَا نِيَّةَ: وَقَعَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: يَقَعَانِ، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ الْإِشَاءَةُ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَحُكِيَ عَنْهُ: أَوْ غَابَ، وَحَكَاهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ، فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ: لَمْ تَطْلُقْ) ، أَمَّا إذَا مَاتَ أَوْ جُنَّ: فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ: لَمْ يَقَعْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 101 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.