Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 116

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال

فَوَائِدُ. الْأُولَى: لَوْ حَلَفَ عَلَى مَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ وَقَصَدَ مَنْعَهُ كَالزَّوْجَةِ، وَالْوَلَدِ، وَنَحْوِهِمَا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا: فَفِيهِ الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ، قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ هُنَاكَ، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ قَصَدَ أَنْ لَا يُخَالِفَهُ لَمْ يَحْنَثْ النَّاسِي، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلْنَهُ فَخَالَفَهُ: لَمْ يَحْنَثْ إنْ قَصَدَ إكْرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَمْرِ وَلَا يَجِبُ لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَبَا بَكْرٍ ﵁ بِوُقُوفِهِ فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَقِفْ، وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِالصَّوَابِ وَالْخَطَأِ لَمَّا فَسَّرَ الرُّؤْيَا، فَقَالَ " لَا تُقْسِمْ " لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْإِقْسَامَ عَلَيْهِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْكَتْمِ وَقَالَ أَيْضًا: إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ فَكَالنَّاسِي، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَدَمُ حِنْثِهِ هُنَا أَظْهَرُ. انْتَهَى.

وَأَمَّا إنْ قَصَدَ بِمَنْعِهِمْ أَنْ لَا يُخَالِفُوهُ، وَفَعَلُوهُ كُرْهًا: لَمْ يَحْنَثْ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا: وَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى مَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ كَالسُّلْطَانِ، وَالْحَاجِّ اسْتَوَى الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ وَالْإِكْرَاهُ وَغَيْرُهُ، وَقَالَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي السُّلْطَانِ، الثَّالِثَةُ: لَوْ فَعَلَهُ فِي حَالِ جُنُونِهِ: لَمْ يَحْنَثْ. كَالنَّائِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 116 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.