Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 134

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف

مِنْ الشَّعْرِ الَّذِي حَوْلَ الشَّجَّةِ، وَنَوَى بِالْعُمْرَةِ أَنْ يَبْنِيَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَلَهُ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُعْتَمِرًا، وَكَذَا إنْ قَالَ: قُلْ " وَإِلَّا فَعَلَيَّ حِجَّةٌ " بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَنَوَى بِهَا شَحْمَةَ الْأُذُنِ فَلَهُ نِيَّتُهُ، وَكَذَا إنْ قَالَ: قُلْ " وَإِلَّا فَلَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً " فَقَالَ، وَنَوَى بِالصَّوْمِ ذَرْقَ النَّعَامِ، أَوْ النَّوْعَ مِنْ الشَّجَرِ، وَنَوَى بِالصَّلَاةِ بَيْتًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ يُصَلُّونَ فِيهِ، فَلَهُ نِيَّتُهُ، وَكَذَا إنْ قَالَ: قُلْ " وَإِلَّا فَمَا صَلَّيْت لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " فَقَالَ، وَنَوَى بِقَوْلِهِ " صَلَّيْت " أَيْ أَخَذْت بَصَلِيِّ الْفَرَسِ، وَهُوَ مَا اتَّصَلَ بِخَاصِرَتِهِ إلَى فَخِذَيْهِ، أَوْ نَوَى بِصَلَّيْتُ: أَيْ شَوَيْت شَيْئًا فِي النَّارِ، فَلَهُ نِيَّتُهُ، قُلْتُ: أَوْ يَنْوِي بِ " مَا " النَّافِيَةِ، وَكَذَا إنْ قَالَ قُلْ " وَإِلَّا فَأَنَا كَافِرٌ بِكَذَا وَكَذَا " فَقَالَ، وَنَوَى بِالْكَافِرِ الْمُسْتَتَرِ الْمُتَغَطَّى، أَوْ السَّاتِرِ الْمُغَطِّي، فَلَهُ نِيَّتُهُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 134 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.