Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 214

  1. كتاب الظهار

وَقِيلَ: أَوْ لَمْ يَرْجُ، قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ شِرَاؤُهَا نَسِيئَةً، فَإِنْ كَانَ مَرْجُوَّ الْحُضُورِ قَرِيبًا: لَمْ يَجُزْ الِانْتِقَالُ إلَى الصِّيَامِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا: لَمْ يَجُزْ الِانْتِقَالُ لِلصِّيَامِ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الِانْتِظَارِ، وَهَلْ يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَلَا يُجْزِئُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةٌ) ، بِلَا نِزَاعٍ لِلْآيَةِ (وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ: الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ رَقَبَةٌ كَافِرَةٌ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمْ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: هَلْ تُجْزِئُ رَقَبَةٌ كَافِرَةٌ مُطْلَقًا، أَوْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ كِتَابِيَّةً، أَوْ ذِمِّيَّةً؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَعَنْهُ: يُجْزِئُ عِتْقُ رَقَبَةٍ ذِمِّيَّةٍ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تُجْزِئُ الْكَافِرَةُ، نَصَّ عَلَيْهَا فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ: إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ تُجْزِئُ الْكَافِرَةُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْحَرْبِيَّةُ وَالْمُرْتَدَّةُ اتِّفَاقًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 214 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.