Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 240

  1. كتاب اللعان

فَمُسَلَّمٌ، وَإِلَّا فَالْأَوْلَى: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَوْلًا وَاحِدًا، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (فِي الْأَوْقَاتِ، وَالْأَمَاكِنِ الْمُعَظَّمَةِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: لَا يُسَنُّ تَغْلِيظُهُ بِمَكَانٍ وَلَا زَمَانٍ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَخَصَّ فِي التَّرْغِيبِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

فَائِدَةٌ

" الزَّمَانُ " بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ، وَ " الْمَكَانُ " بِمَكَّةَ، بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَبِالْمَدِينَةِ: عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ: عِنْدَ الصَّخْرَةِ، وَفِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ: فِي جَوَامِعِهَا، وَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ فِي " بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى ". قَوْلُهُ (وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ) ، يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ: أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّ حُضُورَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْمُصَنِّفِ جَعَلَهُ سُنَّةً: انْتِفَاءُ الْوُجُوبِ، إذْ السُّنَّةُ فِي قَوْلِهِ " وَالسُّنَّةُ " أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبًّا أَوْ وَاجِبًا.

فَائِدَةٌ: لَوْ حَكَّمَا رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، وَتَلَاعَنَا بِحَضْرَتِهِ، فَقَالَ الشَّارِحُ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ اللِّعَانِ: أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 240 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.