Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 253

  1. كتاب اللعان

زَادَ فِي الْمُغْنِي " وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ، فَأَمَّا مَعَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا: فَلَا وَجْهَ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ بِحَالٍ "، قَالَ: وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ فَلَا تَحْرِيمَ حَتَّى يُقَالَ: حَلَّتْ لَهُ. انْتَهَى.

قُلْت: النَّظَرُ عَلَى كَلَامِهِ أَوْلَى، فَإِنَّ رِوَايَةَ حَنْبَلٍ ظَاهِرُهَا: سَوَاءٌ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَا، فَإِنَّهُ قَالَ " إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حَلَّتْ لَهُ وَعَادَ فِرَاشُهُ بِحَالِهِ "، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْفُرْقَةَ تَحْصُلُ بِتَمَامِ التَّلَاعُنِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ مِنْ الْحَاكِمِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ " إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حَلَّتْ لَهُ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ قَبْلَ تَكْذِيبِ نَفْسِهِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاَلَّذِي يُقَالُ فِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْفُرْقَةَ إنَّمَا اسْتَنَدَتْ لِلِّعَانِ، وَإِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ كَانَ اللِّعَانُ كَأَنْ لَمْ يُوجَدْ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْفُرْقَةُ، وَمَا نَشَأَ عَنْهَا، وَهُوَ التَّحْرِيمُ، قَالَ: وَأَعْرَضَ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَنْ هَذَا كُلِّهِ، فَقَالَ: إنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ فَسْخًا مُتَأَبِّدَ التَّحْرِيمِ، وَعَنْهُ: إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حَلَّتْ لَهُ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الشِّيرَازِيُّ، فَحَكَى الرِّوَايَةَ بِإِبَاحَتِهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا: لَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ، عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى) ، وَهِيَ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (الرَّابِعُ: انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَلَدَ يَنْتَفِي بِتَمَامِ تَلَاعُنِهِمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 253 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.