Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 256

  1. كتاب اللعان

فَسَكَتَ، أَوْ أَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ، أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إمْكَانِهِ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْيَهُ) .

اعْلَمْ أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ نَفْيِهِ: أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَهُ تَأْخِيرُ نَفْيِهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِوَاحِدٍ فَأَكْثَرَ إنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ تَوْأَمَيْهِ وَنَفَى الْآخَرَ وَلَاعَنَ لَهُ: لَا يُعْرَفُ فِيهِ رِوَايَةٌ. وَعِلَّةُ مَذْهَبِهِ جَوَازُهُ. فَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَكِبَهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ بِهِ، أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي نَفْيَهُ، أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ: قُبِلَ قَوْلُهُ، وَلَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ) . شَمِلَ بِمَنْطُوقِهِ مَسْأَلَتَيْنِ.

إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ قَائِلَ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ. أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ عَامِّيًّا. فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَأَمَّا إذَا كَانَ فَقِيهًا، وَادَّعَى ذَلِكَ: فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ هُنَا. وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ الْقَبُولَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 256 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.