Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 259

  1. كتاب اللعان

قَوْلُهُ (وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا، وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ) . وَهَذَا بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ. وَيَأْتِي قَرِيبًا مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يُولَدَ لَهُ.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُ مِثْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا) . وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُمْ وَعَاشَ، وَإِلَّا لَحِقَهُ بِالْإِمْكَانِ كَمَا بَعْدَهَا. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) . لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ بِلَا نِزَاعٍ. وَيَأْتِي فِي الْعُدَّةِ " هَلْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ؟ " قُبِلَ قَوْلُهُ " وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ".

قَوْلُهُ (أَوْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا) لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ قَوْلًا: إنْ أَقَرَّتْ بِفَرَاغِ الْعِدَّةِ، أَوْ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ عِتْقٍ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ فَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ. وَقَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ:

إمْكَانُ وَطْءٍ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ ... فَعِنْدَنَا مُعْتَبَرٌ فِي الْمَذْهَبِ

كَامْرَأَةٍ تَكُونُ فِي شِيرَازِ ... وَزَوْجُهَا مُقِيمٌ فِي الْحِجَازِ

فَإِنْ تَلِدْ لِسِتَّةٍ مِنْ أَشْهُرٍ ... مِنْ يَوْمِ عَقْدٍ وَاضِحًا فِي النَّظَرِ

فَمُدَّةُ الْحَمْلِ مَعَ الْمَسِيرِ ... لَا بُدَّ أَنْ تَمْضِيَ فِي التَّقْدِيرِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 259 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.