Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 275

  1. كتاب العدد

وَقِيلَ: بَلْ ثَمَانُونَ وَلَحْظَتَانِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَهُوَ إذَنْ مُضْغَةٌ غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ. وَيُصَوَّرُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: وَلَحْظَتَيْنِ. وَقِيلَ: بَلْ وَسَاعَتَيْنِ. ذَكَرَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) . يَعْنِي: غَيْرَ الْحَامِلِ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، إنْ كَانَتْ حَرَّةً. وَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ، إنْ كَانَتْ أَمَةً. يَعْنِي: عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا. فَتَكُونُ: عَشْرَ لَيَالٍ وَخَمْسَ لَيَالٍ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ. وَكَذَا نَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ: الْيَوْمُ مُقَدَّمٌ قَبْلَ اللَّيْلَةِ، لَا يُجْزِئُهَا إلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةً.

فَائِدَةٌ:

مَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ: عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الرَّجْعِيَّةِ: اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِ مَوْتِهِ، وَسَقَطَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: تَعْتَدُّ بِأَطْوَلِهِمَا. قَالَ الشَّارِحُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَهُ عَنْ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ بَعِيدٌ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 275 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.