Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 294

  1. كتاب العدد

قَوْلُهُ (فَأَمَّا مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ كَالتَّاجِرِ، وَالسَّائِحِ فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَبْقَى أَبَدًا إلَى أَنْ يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ. قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَقَالَا: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَنَصَرَاهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعِينَ عَامًا مِنْ يَوْمِ وُلِدَ. ثُمَّ تَحِلُّ. هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَالْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ. فِي " بَابِ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ " وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: تَنْتَظِرُ أَبَدًا. فَعَلَيْهَا: يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِيهِ كَغَيْبَةِ ابْنِ تِسْعِينَ سَنَةً. ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ: وَإِنْ جَهِلَ بِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ، وَلَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ: بَقِيَتْ مَا رَأَى الْحَاكِمُ. ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْمَوْتِ. وَقَدَّمُوا هَذَا. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي " بَابِ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ " فَلْيُعَاوَدْ.

قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْأَسِيرِ) . وَقَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ (وَمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا: فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ، وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: (إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ) أَوْ كَانَتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ: فَكَذَلِكَ. وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ بَلَغَهَا الْخَبَرُ.

قَوْلُهُ (وَعِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 294 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.