Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 359

  1. كتاب النفقات

وَأَمَّا فِي الْمُعَارِ: فَيَحْتَمِلُ. وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ.

وَقَوْلُهُ (فِي وَجْهٍ) يَدُلُّ أَنَّ الْأَشْهَرَ خِلَافُهُ. وَلِهَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُعَارِ فِي بَابِهِ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (وَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفَقَةِ خَادِمٍ وَاحِدٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ: لَا يَكْفِي خَادِمٌ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى أَكْثَرَ مِنْهُ. انْتَهَى. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ بِقَدْرِ حَالِهَا.

فَائِدَةٌ:

إنْ كَانَ الْخَادِمُ مِلْكَهَا كَانَ تَعْيِينُهُ إلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ مِلْكَهُ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ، أَوْ اسْتَعَارَهُ: فَتَعْيِينُهُ إلَيْهِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

قَوْله (وَإِنْ قَالَ " أَنَا أَخْدُمُك " فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَبُولُ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهَا قَبُولُ ذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَلْزَمُهَا. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 359 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.