Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 395

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

فَائِدَةٌ:

وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَقَارِبِ غَيْرَ عَمُودَيْ النَّسَبِ: مُقَيَّدٌ بِالْإِرْثِ، لَا بِالرَّحِمِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا.

تَنْبِيهٌ:

شَمِلَ قَوْلُهُ " وَعَتِيقُهُ " لَوْ كَانَ الْعَتِيقُ فَقِيرًا وَلَهُ مُعْتِقٌ، أَوْ مَنْ يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِعَتِيقِهِ مَعَ عَمَّتِهِ: صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (فَأَمَّا ذَوَوْا الْأَرْحَامِ: فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. ذَكَرَهُ الْقَاضِي) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَنْصُوصُ وَالْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: تَجِبُ لِكُلِّ وَارِثٍ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. لِأَنَّهُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ. وَهُوَ عَامٌّ، كَعُمُومِ الْمِيرَاثِ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ. بَلْ أَوْلَى. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى: يَخْرُجُ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ رِوَايَتَانِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ وُجُوبَهَا عَلَى تَوْرِيثِهِمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ قَوِيٌّ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ: فَهَلْ يَلْزَمُ بَعْضَهُمْ نَفَقَةُ بَعْضٍ عِنْدَ عَدَمِ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 395 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.