Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 433

  1. كتاب الجنايات

[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

ِ فَائِدَةٌ " الْجِنَايَاتُ " جَمْعُ جِنَايَةٍ. وَالْجِنَايَةُ لَهَا مَعْنَيَانِ: مَعْنًى فِي اللُّغَةِ، وَمَعْنًى فِي الِاصْطِلَاحِ فَمَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ: كُلُّ فِعْلٍ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي سَوَاءٌ كَانَ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي الْمَالِ. وَمَعْنَاهَا فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: التَّعَدِّي عَلَى الْأَبَدَانِ. فَسَمَّوْا مَا كَانَ عَلَى الْأَبَدَانِ جِنَايَةً. وَسَمَّوْا مَا كَانَ عَلَى الْأَمْوَالِ غَصْبًا، وَإِتْلَافًا وَنَهْبًا وَسَرِقَةً وَخِيَانَةً

قَوْلُهُ (الْقَتْلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ: عَمْدٍ، وَشِبْهِ عَمْدٍ، وَخَطَإٍ، وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ ﵀ قَسَّمَ الْقَتْلَ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ. وَكَذَا فَعَلَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَصَاحِبِ الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. فَزَادُوا: مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ كَالنَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى إنْسَانٍ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يَقْتُلُ بِالسَّبَبِ مِثْلَ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا، أَوْ يَنْصِبَ سِكِّينًا، أَوْ حَجَرًا، فَيَئُولُ إلَى إتْلَافِ إنْسَانٍ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَمَا مَثَّلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهَذِهِ الصُّوَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنْ قِسْمِ الْخَطَأِ، أَعْطَوْهُ حُكْمَهُ. انْتَهَيَا. قُلْت: كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَسَّمُوا الْقَتْلَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ. مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرُ، وَالْفُرُوعُ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَأَبِي الْخَطَّابِ، وَمَنْ تَبِعَهُ زَادُوا قِسْمًا رَابِعًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 433 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.