Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 24

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

وَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ: بِأُذُنِ الْأَصَمِّ وَالشَّلَّاءِ، مُوَافَقَةً لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وُجُودُ الْخِلَافِ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (وَيُؤْخَذُ الْمَعِيبُ مِنْ ذَلِكَ) كُلِّهِ (بِالصَّحِيحِ، وَبِمِثْلِهِ إذَا أُمِنَ مِنْ قَطْعِ الشَّلَّاءِ التَّلَفُ) بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ مَعَ الْقِصَاصِ أَرْشٌ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا أَصَحُّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَفِي الْوَجْهِ الْآخَرِ: لَهُ دِيَةُ الْأَصَابِعِ النَّاقِصَةِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي قَوْلُهُ (وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الشَّلَلِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَصَحَّحَاهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَشَيْخِهِ. وَقِيلَ: الشَّلَلُ مَوْتٌ. قَالَ فِي الْفُنُونِ: سَمِعْته مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْبُلْهِ الْمُدَّعِينَ لِلْفِقْهِ. قَالَ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَإِلَّا لَأَنْتَنَ وَاسْتَحَالَ كَالْحَيَوَانِ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: إنْ ثَبَتَ فَلَا قَوَدَ فِي مَيِّتٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 24 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.