Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 30

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: إنَّ كُلًّا مِنْهُمْ قَاطِعٌ لِجَمِيعِ الْيَدِ.

قَوْلُهُ (وَسِرَايَةُ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِالْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ. فَلَوْ قَطَعَ إصْبَعًا فَتَآكَلَتْ أُخْرَى إلَى جَانِبِهَا، وَسَقَطَتْ مِنْ مَفْصِلٍ، أَوْ تَآكَلَتْ الْيَدُ وَسَقَطَتْ مِنْ الْكُوعِ: وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي ذَلِكَ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. (وَإِنْ شُلَّ فَفِيهِ دِيَتُهُ دُونَ الْقِصَاصِ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا قَوَدَ بِنَقْصِهِ بَعْدَ بُرْئِهِ.

قَوْلُهُ (وَسِرَايَةُ الْقَوَدِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ. فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ قِصَاصًا، فَسَرَى إلَى النَّفْسِ: فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ اقْتَصَّ قَهْرًا مَعَ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، أَوْ بِآلَةٍ كَالَّةٍ أَوْ مَسْمُومَةٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَعِنْدَ الْقَاضِي يَلْزَمُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: مَنْ لَهُ قَوَدٌ فِي نَفْسٍ وَطَرَفٍ. فَقُطِعَ طَرَفُهُ فَسَرَى. أَوْ صَالَ مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، فَدَفَعَهُ دَفْعًا جَائِرًا، فَقَتَلَهُ: هَلْ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ كَمَا يُجْزِئُ إطْعَامُ مُضْطَرٍّ عَنْ كَفَّارَةٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ لَهُ. وَكَذَا مَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا وَصَلَّى قَضَاءً وَنَوَى كَفَاهُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ الطَّرَفِ إلَّا بَعْدَ بُرْئِهِ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 30 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.