Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 79

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا

وَعَنْهُ: إنْ اخْتَارَ فِدَاءَهُ فَدَاهُ بِكُلِّ الْأَرْشِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ كَأَمْرِهِ بِالْجِنَايَةِ أَوْ إذْنِهِ فِيهَا. نَصَّ عَلَيْهِمَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ فِيمَا فِيهِ الْقَوَدِ خَاصَّةً يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ جَاوَزَتْ دِيَةَ الْمَقْتُولِ. وَعَنْهُ: إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ لَزِمَهُ جَمِيعُ أَرْشِهَا. بِحَلَّافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ. نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَنَقَلَ حَرْبٌ: لَا يَلْزَمُهُ سِوَى الْأَقَلِّ أَيْضًا. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ جَمِيعُ أَرْشِهَا، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ جَمِيعُ أَرْشِهَا، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْعِتْقِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ أَجْنَبِيٌّ، فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ الْكَبِيرِ: يَسْقُطُ الْحَقُّ كَمَا لَوْ مَاتَ. وَحَكَى الْقَاضِي فِي " كِتَابُ الرِّوَايَتَيْنِ " وَالْآمِدِيِّ رِوَايَتَيْنِ. إحْدَاهُمَا: يَسْقُطُ الْحَقُّ. قَالَ الْقَاضِي: نَقَلَهَا مُهَنَّا، لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ. الثَّانِيَةِ: لَا يَسْقُطُ نَقَلَهَا حَرْبٌ. وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. فَيَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ. وَجَعَلَ الْقَاضِي الْمُطَالَبَةَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِلسَّيِّدِ وَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْجَانِيَ بِالْقِيمَةِ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ سَلَّمَهُ فَأَبَى وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ، وَقَالَ: بِعْهُ أَنْتَ. فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 79 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.