Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 94

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها

وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَكَذَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. ذَكَرُوهُ فِي أَوَّلِ " كِتَابُ الدِّيَاتِ ". وَعَنْهُ: يَجِبُ ثُلُثُ الدِّيَةِ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ وَخَصَّ الرِّوَايَةَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بِمَا إذَا لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْبَوْلَ. وَتَقَدَّمَ: إذَا أَفْزَعَهُ فَأَحْدَثَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ فِي " كِتَابُ الدِّيَاتِ " قَبْلَ الْفَصْلِ.

فَائِدَةٌ: تَجِبُ الدِّيَةُ فِي إذْهَابِ مَنْفَعَةِ الصَّوْتِ. وَكَذَا فِي إذْهَابِ مَنْفَعَةِ الْبَطْشِ وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: لَوْ سَقَاهُ ذَرْقَ الْحَمَامِ، فَذَهَبَ صَوْتُهُ: لَزِمَهُ حُكُومَةٌ فِي إذْهَابِ الصَّوْتِ.

قَوْلُهُ (وَفِي الْكَلَامِ: بِالْحِسَابِ. يُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى الْحُرُوفِ الَّتِي لِلِّسَانِ فِيهَا عَمَلٌ، دُونَ الشَّفَوِيَّةِ، كَالْبَاءِ وَالْفَاءِ وَالْمِيمِ. وَكَذَا الْوَاوُ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: سِوَى الشَّفَوِيَّةِ وَالْحَلْقِيَّةِ وَسَوَاءٌ ذَهَبَ حَرْفٌ بِمَعْنَى كَلِمَةٍ، كَجَعْلِهِ أَحْمَدَ أَأْمَدَ، أَوْ لَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ

فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ أَلْثَغَ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ، فَأَذْهَبَ إنْسَانٌ كَلَامَهُ كُلَّهُ. فَإِنْ كَانَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 94 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.