Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 136

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " فَأَلْقَتْ جَنِينًا " أَنَّهَا لَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً لَمْ تَتَصَوَّرْ: لَا كَفَّارَةَ فِيهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: فِيهِ الْكَفَّارَةُ. قَوْلُهُ (سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ كَبِيرًا عَاقِلًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا) . بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ إلَّا الْمَجْنُونَ. فَإِنَّهُ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصِّيَامِ) يَأْتِي حُكْمُ الْعَبْدِ فِي التَّكْفِيرِ فِي آخِرِ " كِتَابِ الْأَيْمَانِ " فِيمَا إذَا عَتَقَ أَوْ لَمْ يَعْتِقْ قَبْلَ التَّكْفِيرِ. فَلْيُعَاوَدْ هُنَاكَ. وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الزَّكَاةِ " فَلْيُعَاوَدْ. قَوْلُهُ (فَأَمَّا الْقَتْلُ الْمُبَاحُ كَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ، وَقَتْلِ الْبَاغِي وَالصَّائِلِ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ) . بِلَا نِزَاعٍ، إلَّا فِي الْبَاغِي إذَا قَتَلَهُ الْعَادِلُ. فَإِنَّهُ حَكَى فِي التَّرْغِيبِ فِيهِ وَجْهَيْنِ عَلَى رِوَايَةٍ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ.

قَوْلُهُ (وَفِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ: رِوَايَتَانِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى فِيهِمَا. أَمَّا الْعَمْدُ: فَلَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَوَلَدُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 136 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.