Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 141

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله

وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: أَذْهَبُ إلَى الْقَسَامَةِ إذَا كَانَ ثَمَّ لَطْخٌ. إذَا كَانَ ثَمَّ سَبَبٌ بَيِّنٌ. إذَا كَانَ ثَمَّ عَدَاوَةٌ. إذَا كَانَ مِثْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا.

قَوْلُهُ (وَمَتَى ادَّعَى الْقَتْلَ مَعَ عَدَمِ اللَّوْثِ عَمْدًا فَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يُحْكَمُ لَهُ بِيَمِينٍ وَلَا بِغَيْرِهَا) . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ أَشْهَرُ. وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: أَنَّهُ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً. وَهِيَ الْأَوْلَى. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْقَوْلُ بِالْحَلِفِ هُوَ الْحَقُّ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا.

فَائِدَةٌ: حَيْثُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: فَلَا كَلَامَ. وَحَيْثُ امْتَنَعَ: لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِالْقَوَدِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَأَمَّا الدِّيَةُ فَتَثْبُتُ بِالنُّكُولِ عِنْدَ مَنْ يُثْبِتُ الْمَالَ بِهِ، أَوْ تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي، إنْ قُلْنَا: بِرَدِّ الْيَمِينِ، وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 141 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.