Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 148

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله

قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ) وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا نِسَاءً. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْخَطَإِ وَيَغْرَمُ الدِّيَةَ. وَعَنْهُ: يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقَدَّمَ فِي الْمُوجَزِ: يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّبْصِرَةِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَا يَصِحُّ يَمِينُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ " مَا قَتَلْته، وَلَا أَعَنْت عَلَيْهِ وَلَا تَسَبَّبْت " لِئَلَّا يُتَأَوَّلَ. انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ إذَا قُلْنَا تَصِحُّ الدَّعْوَى فِي الْخَطَإِ وَشِبْهِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ: هَلْ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ قِسْطَهُ مِنْهَا. فَلْيُرَاجَعْ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعُونَ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَبُوا أَيْمَانَهُمْ فَنَكَلُوا: لَمْ يُحْبَسُوا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. بِلَا رَيْبٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ. وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 148 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.