Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 150

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله

كِتَابُ الْحُدُودِ فَائِدَةٌ: " الْحُدُودُ " جَمْعُ حَدٍّ. وَهُوَ فِي الْأَصْلِ: الْمَنْعُ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: عُقُوبَةٌ تَمْنَعُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهِ. قَوْلُهُ (لَا يَجِبُ الْحَدُّ إلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ) . هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ تَبَعًا لِلرِّعَايَةِ الْكُبْرَى " مُلْتَزِمٍ " لِيَدْخُلَ الذِّمِّيُّ دُونَ الْحَرْبِيِّ. قُلْت: هَذَا الْحُكْمُ لَا خِلَافَ فِيهِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا لِقَرِينَةٍ، كَتَطَلُّبِ الْإِمَامِ لَهُ لِيَقْتُلَهُ. فَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ قَتْلُهُ. [وَقِيلَ: يُقِيمُ الْحَدَّ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ] . فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَضْمَنْهُ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ (إلَّا السَّيِّدَ) يَعْنِي الْمُكَلَّفَ (فَإِنَّ لَهُ إقَامَةَ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلِسَيِّدٍ إقَامَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 150 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.