Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 155

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ، بَلْ يُكْرَهُ، قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِي " بَابِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ " وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فِي آخِرِ الْوَقْفِ.

قَوْلُهُ (وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِمًا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: قَاعِدًا. فَعَلَيْهَا: يُضْرَبُ الظَّهْرُ وَمَا قَارَبَهُ. قَوْلُهُ (بِسَوْطٍ لَا جَدِيدٍ وَلَا خَلِقٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعِنْدَ الْخِرَقِيِّ: سَوْطُ الْعَبْدِ دُونَ سَوْطِ الْحُرِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَجَعَلُوا الْأَوَّلَ احْتِمَالًا. وَنَسَبَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمُصَنِّفِ فَقَطْ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَلْتَكُنْ الْحِجَارَةُ مُتَوَسِّطَةً كَالْكَفِّيَّةِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ مَنْ عِنْدَهُ حَجْمُ السَّوْطِ بَيْنَ الْقَضِيبِ وَالْعَصَا، أَوْ بِقَضِيبٍ بَيْنَ الْيَابِسِ وَالرَّطْبِ. قَوْلُهُ (وَلَا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَلَا يُجَرَّدُ. بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ وَالْقَمِيصَانِ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 155 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.