Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 158

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله

وَقَالَ فِي الْوَسِيلَةِ، يُسْتَوْفَى بِالسَّوْطِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ وَالْخِرَقِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَنَصَرَهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي. وَكَلَامِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِمْ. حَيْثُ قَالُوا: يُضْرَبُ بِسَوْطٍ.

فَائِدَةٌ: يَحْرُمُ حَبْسُهُ بَعْدَ الْحَدِّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهُ حَنْبَلٌ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: مَنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَدِّ وَضَرْبِ النَّاسِ فَلِلْوَالِي لَا الْقَاضِي حَبْسُهُ حَتَّى يَتُوبَ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَتَّى يَمُوتَ.

قَوْلُهُ (قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِلْمَرَضِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُؤَخَّرَ فِي الْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ زَوَالُهُ. يَعْنِي إذَا كَانَ جَلْدًا. فَأَمَّا الرَّجْمُ: فَلَا يُؤَخَّرُ، فَلَوْ خَالَفَ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ وَفَعَلَ: ضَمِنَ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: تَأْخِيرُهُ. لِقَوْلِهِ: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ صَحِيحٌ عَاقِلٌ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ جَلْدًا، وَخُشِيَ عَلَيْهِ مِنْ السَّوْطِ: أُقِيمَ بِأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَالْعُثْكُولِ) هَذَا الْمَذْهَبُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 158 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.