Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 214

  1. كتاب الديات
  2. باب القذف

وَكَذَا قَوْلُهُ " زَنَتْ عَيْنُك " قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ " زَنَتْ عَيْنُك " وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالصَّوَابِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " زَنَأْت فِي الْجَبَلِ " مَهْمُوزًا: فَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ كَانَ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ: لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا. وَيُقْبَلُ مِنْهُ قَوْلُهُ: أَرَدْت صُعُودَ الْجَبَلِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ إمَامِنَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ " بهشتم " إنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ طَلَاقٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ " فِي الْجَبَلِ " فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ، أَوْ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . يَعْنِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا: هُوَ صَرِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: حُكْمُهَا حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا. وَقِيلَ: لَا قَذْفَ هُنَا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 214 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.