Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 218

  1. كتاب الديات
  2. باب القذف

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلْدَةٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ، لَا يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْ جَمِيعِهِمْ: عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعُوا بِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ بِقَذْفٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا عَارَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ. وَيُعَزَّرُ كَسَبِّهِمْ بِغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ أَحَدٌ. يُؤَيِّدُهُ: أَنَّ فِي الْمُغْنِي جَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَصْلًا لِقَذْفِ الصَّغِيرَةِ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْتَاجُ فِي التَّعْزِيرِ إلَى مُطَالَبَةٍ. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: وَيُعَزَّرُ حَيْثُ لَا حَدَّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ: اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ. فَهَلْ يُحَدُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) مَبْنِيَّيْنِ عَلَى الْخِلَافِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ، هَلْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ أَوْ لِلْآدَمِيِّ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ. فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ: لَمْ يُحَدَّ هَاهُنَا وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ: حُدَّ، وَصَحَّحَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّهُ يُحَدُّ أَيْضًا عَلَى قَوْلِنَا: إنَّهُ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَتْ: بِك زَنَيْت، لَمْ تَكُنْ قَاذِفَةً. وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِهَا) ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَوْ قَالَ " زَنَى بِك فُلَانٌ " كَانَ قَذْفًا لَهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ فِيهِمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. وَخَرَجَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ الْأُخْرَى. وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي هِدَايَتِهِ: يَكُونُ الرَّجُلُ قَاذِفًا

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 218 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.