Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 238

  1. كتاب الديات
  2. باب حد المسكر

وَعَنْهُ: لَا يُكْرَهُ، اخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: لَا يُكْرَهُ مَا كَانَ فِي الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ وَيُكْرَهُ مَا كَانَ فِي مُدَّةٍ يُحْتَمَلُ إفْضَاؤُهُ فِيهَا إلَى الْإِسْكَارِ. وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَا لَمْ يَغْلِ. أَوْ تَمْضِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

فَائِدَةٌ: يُكْرَهُ انْتِبَاذُ الْمُذْنِبِ وَحْدَهُ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْكِرُ وَيَفْسُدُ إذَا بَقِيَ. وَعَنْهُ: يُكْرَهُ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ. ذَكَرَهَا فِي الْوَسِيلَةِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَشَذَّ مَنْ نَقَلَ تَحْرِيمَهُ.

فَائِدَةٌ: جَعَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ وَضْعَ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ: كَعَصِيرٍ. وَأَنَّهُ إنْ صُبَّ فِيهِ خَلٌّ: أُكِلَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 238 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.