Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 259

  1. كتاب الديات
  2. باب القطع في السرقة

اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَدَّمَاهُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْفُصُولِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقْطَعُ. قَالَ فِي الْمَذْهَبِ: قُطِعَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ.

تَنْبِيهٌ:

أَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْمَسْأَلَةَ. وَقَيَّدَهَا جَمَاعَةٌ بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْحُلِيِّ. مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ) . هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْإِفْصَاحِ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ، وَصَاحِبُ. الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ الْأَقْوَى، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهَادِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ. وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 259 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.