Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 363

  1. كتاب الأطعمة

وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ وَالرِّعَايَةِ: أَوْ مُسَمًّى بِاسْمِ حَيَوَانٍ خَبِيثٍ.

قَوْلُهُ (وَمَا عَدَا هَذَا: مُبَاحٌ. كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْخَيْلِ) . الْخَيْلُ مُبَاحَةٌ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي الْبِرْذَوْنِ رِوَايَةٌ بِالْوَقْفِ. قَوْلُهُ (وَالزَّرَافَةُ) . يَعْنِي أَنَّهَا مُبَاحَةٌ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتُبَاحُ فِي الْمَنْصُوصِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا أَصَحُّ. وَقِيلَ: لَا يُبَاحُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَهُوَ سَهْوٌ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَحَرَّمَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. وَأَبَاحَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀. وَعَنْهُ: الْوَقْفُ.

قَوْلُهُ (وَالْأَرْنَبُ) . يَعْنِي أَنَّهُ مُبَاحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: لَا يُبَاحُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 363 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.