Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 366

  1. كتاب الأطعمة

وَمَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ: فَمُبَاحٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَإِلَّا الْكَوْسَجَ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. ذَكَرَهَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مَعَ ابْنُ حَامِدٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادُ: لَا يُبَاحُ مِنْ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ نَظِيرُهُ فِي الْبَرِّ، كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ وَإِنْسَانِهِ. وَكَذَا كَلْبُهُ وَبَغْلُهُ وَحِمَارُهُ وَنَحْوُهَا. وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّجَّادِ. وَحَكَاهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمَا: رِوَايَةً. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَذَكَرَ فِي الْمُذْهَبِ رِوَايَتَيْنِ. وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ. فَلَعَلَّ النُّسْخَةَ مَغْلُوطَةٌ.

قَوْلُهُ (وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ وَلَبَنُهَا، وَبَيْضُهَا، حَتَّى تُحْبَسَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا تَحْرِيمَ الْجَلَّالَةِ، وَأَنَّ مِثْلَهَا خَرُوفٌ ارْتَضَعَ مِنْ كَلْبَةٍ ثُمَّ شَرِبَ لَبَنًا طَاهِرًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يُكْرَهُ، وَلَا يَحْرُمُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 366 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.