Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 385

  1. باب الذكاة

وَعَنْهُ: لَا تُبَاحُ مَيْتَةُ بَحْرِيٍّ سِوَى السَّمَكِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ جَمَاعَةٍ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ سَمَكٌ وَجَرَادٌ صَادَهُ مَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُ، صَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً يَجْرِي مَجْرَى دِيدَانِ الْخَلِّ وَالْبَاقِلَّاءِ. فَيَحِلُّ بِمَوْتِهِ. قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالذُّبَابِ. وَفِيهِ رِوَايَتَانِ. فَوَائِدُ الْأُولَى: حَيْثُ قُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ: لَمْ يَكُنْ نَجِسًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: بَلَى. وَعَنْهُ: نَجِسٌ مَعَ دَمٍ. .

الثَّانِيَةُ: كَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: شَيَّ السَّمَكِ الْحَيِّ، لَا الْجَرَادِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِمَا: يُكْرَهُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْجَرَادِ: لَا بَأْسَ بِهِ. مَا أَعْلَمُ لَهُ وَلَا لِلسَّمَكِ ذَكَاةً. الثَّالِثَةُ: يَحْرُمُ بَلْعُهُ حَيًّا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ إجْمَاعًا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يُكْرَهُ. .

قَوْلُهُ (وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ. أَحَدُهَا: أَهْلِيَّةُ الذَّابِحِ. وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا) ؛ لِيَصِحَّ قَصْدُهُ التَّذْكِيَةَ وَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ، وَغَيْرِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 385 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.