Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 393

  1. باب الذكاة

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْكَافِي أَيْضًا: يَكْفِي قَطْعُ الْأَوْدَاجِ. فَقَطْعُ أَحَدِهِمَا مَعَ الْحُلْقُومِ، أَوْ الْمَرِيءِ: أَوْلَى بِالْحِلِّ. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. وَذَكَرَهُ فِي الْأُولَى رِوَايَةً وَذَكَرَ وَجْهًا: يَكْفِي قَطْعُ ثَلَاثٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ. وَقَالَ: إنَّهُ الْأَقْوَى. وَسُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً، فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْوَدَجَيْنِ، لَكِنْ فَوْقَ الْجَوْزَةِ؟ فَأَجَابَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا تَحِلُّ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، حَيْثُ أَطْلَقُوا الْإِبَاحَةَ بِقَطْعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ.

فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي اعْتِبَارِ إبَانَةِ ذَلِكَ بِالْقَطْعِ مُحْتَمَلٌ. قَالَ: وَيَقْوَى عَدَمُهُ. وَظَاهِرُهُ: لَا يَضُرُّ رَفْعُ يَدِهِ إنْ أَتَمَّ الذَّكَاةَ عَلَى الْفَوْرِ. وَاعْتَبَرَ فِي التَّرْغِيبِ: قَطْعًا تَامًّا. فَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْحُلْقُومِ جِلْدَةٌ، وَلَمْ يَنْفُذْ الْقَطْعُ، وَانْتَهَى الْحَيَوَانُ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، ثُمَّ قَطَعَ الْجِلْدَةَ: لَمْ يَحِلَّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ نَحَرَهُ: أَجْزَأَهُ) بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَالْمُسْتَحَبُّ: أَنْ يَنْحَرَ الْبَعِيرَ، وَيَذْبَحَ مَا سِوَاهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةً: أَنَّ الْبَقَرَ تُنْحَرُ أَيْضًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 393 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.