Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 413

  1. كتاب الصيد

فَائِدَةٌ: لَوْ اصْطَادَ بِآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ: كَانَ الصَّيْدُ لِلْمَالِكِ، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى مُحَرَّرًا فِي " بَابِ الْغَصْبِ ". قَوْلُهُ (فَإِنْ خَشِيَ مَوْتَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ: أَرْسَلَ الصَّائِدُ لَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْتُلَهُ. فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) كَالْمُتَرَدِّيَةِ فِي بِئْرٍ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُهُ بِهِ، فَأَشْلَى الْجَارِحُ عَلَيْهِ، فَقَتَلَهُ: حَلَّ أَكْلُهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ أَيْضًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: أَبَاحَهُ الْقَاضِي، وَعَامَّةُ أَصْحَابِنَا. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: لَا يَحِلُّ حَتَّى يُزَكِّيَهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الرَّاجِحُ. لِظَاهِرِ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﵄.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 413 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.