Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 28

  1. كتاب الأيمان

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: الْأَصْلُ عَدَمُهُ مِمَّنْ عَادَتُهُ الِاسْتِثْنَاءُ. وَاحْتَجَّ بِالْمُسْتَحَاضَةِ، تَعْمَلُ بِالْعَادَةِ وَالتَّمْيِيزِ. وَلَمْ تَجْلِسْ أَقَلَّ الْحَيْضِ. وَالْأَصْلُ وُجُوبُ الْعِبَادَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا: اُسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّ بِرَّهُ وَإِقَامَتَهُ عَلَى يَمِينِهِ أَوْلَى. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ، مُصَادِمٌ لِلْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.

فَائِدَةٌ: يَحْرُمُ الْحِنْثُ إنْ كَانَ مَعْصِيَةً. بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا حَرَامًا، أَوْ مُحَرَّمًا: وَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا. وَإِنْ فَعَلَهُ أَثِمَ بِلَا كَفَّارَةٍ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: بَلَى، وَلَا يَجُوزُ تَكْفِيرُهُ قَبْلَ حِنْثِهِ الْمُحَرَّمِ. عَلَى مَا يَأْتِي. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقِيلَ: بَلَى. وَالْبِرُّ فِي النَّدْبِ أَوْلَى. وَكَذَا الْحِنْثُ فِي الْمَكْرُوهِ مَعَ الْكَفَّارَةِ. يَتَخَيَّرُ فِي الْمُبَاحِ قَبْلَهَا. وَحِفْظُ الْيَمِينِ أَوْلَى. قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. قَالَ النَّاظِمُ:

وَلَا نَدْبَ فِي الْإِيلَاءِ لَيَفْعَلَ طَاعَةً ... وَلَا تَرْكِ عِصْيَانٍ عَلَى الْمُتَجَوِّدِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 28 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.