Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 64

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ: قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ بِالشُّرُوعِ الصَّحِيحِ إنْ قُلْنَا: يَحْنَثُ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمَحْلُوفِ. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ صَوْمًا: لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَصُومَ يَوْمًا. بِلَا نِزَاعٍ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ: حَنِثَ بِإِحْرَامِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ إلَّا بِفَرَاغِهِ مِنْ أَرْكَانِهِ

وَقَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يُصَلِّي " لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَةً) . يَعْنِي: بِسَجْدَتَيْهَا. هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا أَصَحُّ. وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ " حَلَفَ لَا صَلَّيْت صَلَاةً " لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّلَاةِ. وَإِنْ حَلَفَ " لَا يُصَلِّي " حَنِثَ بِالتَّكْبِيرِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ إنْ قُلْنَا حَنِثَ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمَحْلُوفِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ حَتَّى تَفْرُغَ الصَّلَاةُ. كَقَوْلِهِ " صَلَاةً، أَوْ صَوْمًا " وَكَحَلِفِهِ لَيَفْعَلَنَّهُ. اخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّلَاةِ عَلَى رِوَايَةٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 64 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.