Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 70

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَقَالَا: لَوْ أَكَلَ اللِّسَانَ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ اللِّسَانِ عَلَى أَظْهَرِ الِاحْتِمَالَيْنِ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ لَحْمًا " تَنَاوَلَتْ يَمِينُهُ أَكْلَ اللَّحْمِ الْمُحَرَّمِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ رَأْسٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ مُنْفَرِدًا. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: إنْ أَكَلَ رَأْسًا أَوْ كَارِعًا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّ اسْمَ " اللَّحْمُ " لَا يَتَنَاوَلُ الرُّءُوسَ وَالْكَوَارِعَ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي " إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا ". قَوْلُهُ (وَإِنْ أَكَلَ الْمَرَقَ: لَمْ يَحْنَثْ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَحْنَثْ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ " لَا يُعْجِبُنِي؛ لِأَنَّ طَعْمَ اللَّحْمِ قَدْ يُوجَدُ فِي الْمَرَقِ ".

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 70 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.