Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 76

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

وَكَذَا إذَا أَكَلَ الْمِلْحَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ وَمِلْحٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ. وَقِيلَ: الْمِلْحُ لَيْسَ بِأَدْمٍ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَوْلُهُ (وَفِي التَّمْرِ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

أَحَدُهُمَا: هُوَ مِنْ الْأَدْمِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ مِنْ الْأَدْمِ. فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَدَمِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: الزَّبِيبُ وَنَحْوُهُ. قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ. قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْتَدَمُ بِهِ. وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الزَّبِيبِ قَالُوا: لِأَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ

فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ طَعَامًا " حَنِثَ بِأَكْلِ كُلِّ مَا يُسَمَّى طَعَامًا: مِنْ قُوتٍ وَأَدْمٍ وَحَلْوَاءَ، وَجَامِدٍ وَمَائِعٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 76 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.