Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 78

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

أَوْ جَوْشَنًا أَوْ خُفًّا أَوْ نَعْلًا: حَنِثَ) بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا " حَنِثَ كَيْفَمَا لَبِسَهُ. وَلَوْ تَعَمَّمَ بِهِ. وَلَوْ ارْتَدَى بِسَرَاوِيلَ أَوْ ائْتَزَرَ بِقَمِيصٍ لِإِبْطَيْهِ وَتَرَكَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَلَا بِنَوْمِهِ عَلَيْهِ. وَإِنْ تَدَثَّرَ بِهِ فَوَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. جَزَمَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ. وَإِنْ قَالَ " قَمِيصًا " فَائْتَزَرَ: لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ ارْتَدَى فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. جَزَمَ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ يَحْنَثُ. وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّعَايَةِ. وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً " فَلَبِسَهَا فِي رِجْلِهِ: لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ عَبَثٌ وَسَفَهٌ.

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا " فَلَبِسَ حِلْيَةَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ جَوْهَرٍ: حَنِثَ) بِلَا نِزَاعٍ. وَيَحْنَثُ أَيْضًا بِلُبْسِ خَاتَمٍ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ وَجْهًا وَاحِدًا. وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ: عَدَمَ الْحِنْثِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ فِي لُبْسِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ. فَأَمَّا فِي الْخِنْصَرِ: فَلَا نِزَاعَ فِيهِ.

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ لَبِسَ عَقِيقًا أَوْ سَبَجًا: لَمْ يَحْنَثْ) بِلَا نِزَاعٍ. قُلْت: لَوْ قِيلَ بِحِنْثِهِ بِلُبْسِهِ الْعَقِيقَ: لَمَا كَانَ بَعِيدًا. وَلَا يَحْنَثُ أَيْضًا بِلُبْسِ الْحَرِيرِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الْوَسِيلَةِ: تَحْنَثُ الْمَرْأَةُ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ لَبِسَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ فِي مُرْسَلَةٍ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 78 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.